Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

17 أبريل 1995

قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 17/ 4/ 1423 ميلادية

قررت مایلی 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الاشخاص الاتية اسماؤهم:

  1. الأخ/ صالح محمد حمد طاهر.
  2. الأخ/ محمد عبد المجيد عبد الحفيظ الطشاني.
  3. الأخ/ عمران موسى طاهر الحاسي. 
  4. الأخ/ مصباح جبريل نشاد.
  5. الأخ/ أحمد فؤاد شنيب.
  6. الأخ/ محمد عبد النبي بوحجر.
  7. الأخت/ نجيه عثمان محفوظ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.