قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الاشخاص الاتية اسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.