قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مایلی 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الاشخاص الاتية اسماؤهم:

  1. الأخ/ صالح محمد حمد طاهر.
  2. الأخ/ محمد عبد المجيد عبد الحفيظ الطشاني.
  3. الأخ/ عمران موسى طاهر الحاسي. 
  4. الأخ/ مصباح جبريل نشاد.
  5. الأخ/ أحمد فؤاد شنيب.
  6. الأخ/ محمد عبد النبي بوحجر.
  7. الأخت/ نجيه عثمان محفوظ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly