قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 17/ 4/ 1423 ميلادية
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الاشخاص الاتية اسماؤهم:
- الأخ/ صالح محمد حمد طاهر.
- الأخ/ محمد عبد المجيد عبد الحفيظ الطشاني.
- الأخ/ عمران موسى طاهر الحاسي.
- الأخ/ مصباح جبريل نشاد.
- الأخ/ أحمد فؤاد شنيب.
- الأخ/ محمد عبد النبي بوحجر.
- الأخت/ نجيه عثمان محفوظ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر اللجنة