قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
25 يناير 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 1995
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 10-1995-DEC-CERC
قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 1/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:
الأخ / محمد محمد الصغير أوحيدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام