قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:
الأخ / محمد محمد الصغير أوحيدة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly