Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1994 م بشأن إنشاء محاكم جزئية

7 فبراير 1994

قرار رقم 10 لسنة 1994 م بشأن إنشاء محاكم جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع عل ىقانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 608 لسنة 1992م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
  • وعلى كتاب الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية برقي 45، 84 لسنة 1994م.
  • وعلى وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية،

قرر

مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية محكمتان جزئيتان، ويعين مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة زلة الجزئية: مقرها مدينة زلة، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة النائية الملغاة.
  2. محكمة بن جواد الجزئية: مقرها مدينة بن جواد، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد النائية الملغاة.

مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة الرجبان الجزئية، ويكون مقرها بمدينة الرجبان، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان النائية الملغاة.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 26 شعبان 1403 و. ر
  • الموافق 7/2/1994م
  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام