قرار رقم 10 لسنة 1994 م بشأن إنشاء محاكم جزئية
7 فبراير 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 فبراير 1994
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
- رقم المُعَرِّف: 10-1994-DEC-GPC
قرار رقم 10 لسنة 1994 م بشأن إنشاء محاكم جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع عل ىقانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 608 لسنة 1992م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
- وعلى كتاب الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية برقي 45، 84 لسنة 1994م.
- وعلى وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية،
قرر
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية محكمتان جزئيتان، ويعين مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- محكمة زلة الجزئية: مقرها مدينة زلة، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة النائية الملغاة.
- محكمة بن جواد الجزئية: مقرها مدينة بن جواد، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد النائية الملغاة.
مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة الرجبان الجزئية، ويكون مقرها بمدينة الرجبان، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان النائية الملغاة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 26 شعبان 1403 و. ر
- الموافق 7/2/1994م
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام