بعد الاطلاع عل ىقانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 608 لسنة 1992م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
وعلى كتاب الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية برقي 45، 84 لسنة 1994م.
وعلى وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية،
قرر
مادة 1 تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية محكمتان جزئيتان، ويعين مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
محكمة زلة الجزئية: مقرها مدينة زلة، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة النائية الملغاة.
محكمة بن جواد الجزئية: مقرها مدينة بن جواد، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد النائية الملغاة.
مادة 2 تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة الرجبان الجزئية، ويكون مقرها بمدينة الرجبان، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان النائية الملغاة.
مادة 3 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.