قرار رقم 10 لسنة 1994 م بشأن إنشاء محاكم جزئية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 10 لسنة 1994 م بشأن إنشاء محاكم جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية محكمتان جزئيتان، ويعين مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة زلة الجزئية: مقرها مدينة زلة، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة النائية الملغاة.
  2. محكمة بن جواد الجزئية: مقرها مدينة بن جواد، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد النائية الملغاة.

مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة الرجبان الجزئية، ويكون مقرها بمدينة الرجبان، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان النائية الملغاة.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly