بعد الاطلاع على القرار رقم 19 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965 بشأن اناطة بعض سلطات اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بلجان محلية،
وبعد الاطلاع على الجدول ب المرفق بالقرار رقم 18 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965،
وبعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1965،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المركزية الواردة بمحضرها رقم بتاريخ 24/ 6/ 1968،
قرر
مادة 1
تعاد للجنة المركزية لتحديد الأسعار المشكلة طبقا لنص المادة 3 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28 سلطة تحديد أسعار الطماطم المنتج محليا سواء منه الطازج الذى يقوم المزارعون بتوريده إلى المصانع أو المعلب.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.