أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1968 م

24 يونيو 1968

قرار رقم 10 لسنة 1968 م

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القرار رقم 19 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965 بشأن اناطة بعض سلطات اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بلجان محلية، 
  • وبعد الاطلاع على الجدول ب المرفق بالقرار رقم 18 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965، 
  • وبعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1965،
  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المركزية الواردة بمحضرها رقم بتاريخ 24/ 6/ 1968،

قرر

مادة 1 

تعاد للجنة المركزية لتحديد الأسعار المشكلة طبقا لنص المادة 3 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28 سلطة تحديد أسعار الطماطم المنتج محليا سواء منه الطازج الذى يقوم المزارعون بتوريده إلى المصانع أو المعلب.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 28 ربيع الأول 1388
  • الموافق 24 يونيو 1968
  • احمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد والتجارة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount