Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1968 م

24 يونيو 1968

قرار رقم 10 لسنة 1968 م

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القرار رقم 19 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965 بشأن اناطة بعض سلطات اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بلجان محلية، 
  • وبعد الاطلاع على الجدول ب المرفق بالقرار رقم 18 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965، 
  • وبعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1965،
  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المركزية الواردة بمحضرها رقم بتاريخ 24/ 6/ 1968،

قرر

مادة 1 

تعاد للجنة المركزية لتحديد الأسعار المشكلة طبقا لنص المادة 3 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28 سلطة تحديد أسعار الطماطم المنتج محليا سواء منه الطازج الذى يقوم المزارعون بتوريده إلى المصانع أو المعلب.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 28 ربيع الأول 1388
  • الموافق 24 يونيو 1968
  • احمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.