قرار رقم 10 لسنة 1968 م
وزير الاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القرار رقم 19 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965 بشأن اناطة بعض سلطات اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بلجان محلية،
- وبعد الاطلاع على الجدول ب المرفق بالقرار رقم 18 لسنة 1965 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في 22 نوفمبر 1965،
- وبعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1965،
- وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المركزية الواردة بمحضرها رقم بتاريخ 24/ 6/ 1968،
قرر
مادة 1
تعاد للجنة المركزية لتحديد الأسعار المشكلة طبقا لنص المادة 3 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28 سلطة تحديد أسعار الطماطم المنتج محليا سواء منه الطازج الذى يقوم المزارعون بتوريده إلى المصانع أو المعلب.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 28 ربيع الأول 1388
- الموافق 24 يونيو 1968
- احمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد والتجارة