قرار رقم 10 لسنة 1968 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1968 م

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1 

تعاد للجنة المركزية لتحديد الأسعار المشكلة طبقا لنص المادة 3 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28 سلطة تحديد أسعار الطماطم المنتج محليا سواء منه الطازج الذى يقوم المزارعون بتوريده إلى المصانع أو المعلب.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly