Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف

27 أبريل 1958

قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف

وزير المعارف،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتضمنة نظام الموظفين غير المصنفين.

يقرر

المادة 1
تشكيل لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المعارف كما يلي:

  1. السيد مدير عام وزارة المعارف – رئيساً.
  2. السيد مساعد مدير عام وزارة المعارف – عضواً.
  3. السيد مدير برنامج التغذية المدرسية – عضواً.

المادة 2
يتولى أعمال سكرتارية هذه اللجنة أحد موظفي وزارة المعارف ممن لا تقل درجته عن الخامسة، يتم ندبه من قبل رئيس اللجنة.

المادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • بوبكر نعامة – وزير المعارف
  • صدر في بنغازي: يوم 27 أبريل 1958م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.