أدوات الوصول
قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف
وزير المعارف،
يقرر
المادة 1تشكيل لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المعارف كما يلي:
المادة 2يتولى أعمال سكرتارية هذه اللجنة أحد موظفي وزارة المعارف ممن لا تقل درجته عن الخامسة، يتم ندبه من قبل رئيس اللجنة.
المادة 3يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.