أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف

وزير المعارف،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتضمنة نظام الموظفين غير المصنفين.

يقرر

المادة 1
تشكيل لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المعارف كما يلي:

  1. السيد مدير عام وزارة المعارف – رئيساً.
  2. السيد مساعد مدير عام وزارة المعارف – عضواً.
  3. السيد مدير برنامج التغذية المدرسية – عضواً.

المادة 2
يتولى أعمال سكرتارية هذه اللجنة أحد موظفي وزارة المعارف ممن لا تقل درجته عن الخامسة، يتم ندبه من قبل رئيس اللجنة.

المادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • بوبكر نعامة – وزير المعارف
  • صدر في بنغازي: يوم 27 أبريل 1958م.