قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف
وزير المعارف،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتضمنة نظام الموظفين غير المصنفين.
يقرر
المادة 1
تشكيل لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المعارف كما يلي:
- السيد مدير عام وزارة المعارف – رئيساً.
- السيد مساعد مدير عام وزارة المعارف – عضواً.
- السيد مدير برنامج التغذية المدرسية – عضواً.
المادة 2
يتولى أعمال سكرتارية هذه اللجنة أحد موظفي وزارة المعارف ممن لا تقل درجته عن الخامسة، يتم ندبه من قبل رئيس اللجنة.
المادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- بوبكر نعامة – وزير المعارف
- صدر في بنغازي: يوم 27 أبريل 1958م.