قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف

وزير المعارف،

يقرر

المادة 1
تشكيل لجنة لشئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المعارف كما يلي:

  1. السيد مدير عام وزارة المعارف – رئيساً.
  2. السيد مساعد مدير عام وزارة المعارف – عضواً.
  3. السيد مدير برنامج التغذية المدرسية – عضواً.

المادة 2
يتولى أعمال سكرتارية هذه اللجنة أحد موظفي وزارة المعارف ممن لا تقل درجته عن الخامسة، يتم ندبه من قبل رئيس اللجنة.

المادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly