Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1955 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها

12 يونيو 1955

قرار رقم 10 لسنة 1955 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 و 73 – 1 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر:

مادة 1

الخدمات الجمركية التي تؤدى بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك وتتطلب حضور أي موظف من موظفي الجمارك في غير أيام وساعات عمل مصلحة الجمارك أو خارج المراكز الجمركية المقررة، تؤدى عنها الرسوم الاتية:

  • أ. 20 قرشاً عن كل ساعة يلزم فيها حضور أحد موظفي الجمارك من الدرجة السابعة إلى الخامسة وتضاف الرسوم بحسب عدد الموظفين.

10 قروش عن كل ساعة يلزم فيها حضور أحد موظفي الجمارك من الدرجة العاشرة إلى الثامنة وتضاف الرسوم بحسب عدد الموظفين.

  • ب. تزاد فئات الرسوم السالفة الذكر بنسبة 50% في أيام الجمع والعطلات الرسمية.
  • ج. تدفع رسوم ثلاث ساعات كحد أدنى عن أي طلب يستلزم حضور موظفي الجمارك في غير الساعات من 8 صباحاً إلى 8 مساءً، كما يدفع هذا الحد الأدنى عن أي طلب يستلزم حضور موظفي الجمارك في أي وقت من أيام الجمع والعطلات الرسمية، على أنه يجوز للمدير العام أن يخفض مقدار الحد الأدنى إلى رسوم ساعة واحدة بالنسبة للاعمال الجمركية في المطارات.
  • د. يلزم مقدم الطلب بأن يدفع المبالغ التي تتكبدها الحكومة كمصاريف انتقال لموظفي الجمارك وفقاً للوائح المعمول بها، وذلك عند انتقالهم من محل عملهم إلى المكان الذي يؤدون فيه الخدمة الجمركية لمقدم الطلب.

مادة 2

تدفع رسوم التخزين عن البضائع التي تكون في حيازة الجمارك مباشرة حسب الفئات الآتية:

  • أ. عن البضائع المخزنة في المخازن الجمركية:
    • مقدار الرسوم بالمليم: 4 مليم عن كل طرد يومياً.
  • ب. عن البضائع المخزنة في مخازن الاستيداع والحظر الجمركية.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 2 مليم عن كل طرد يومياً.
  • ج. عن البضائع المذكورة في أ، ب إذا كانت غير محزومة.
    • 20 مليم عن كل طن متري يومياً.

ولا تستحق رسوم التخزين عن البضائع التي تسحب من المخزن أو الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تخزينها.

مادة 3

تحصل الرسوم التالية مقابل المستندات أو الخدمات الجمركية المبينة قرينها:

  • أ. الإقرار الجمركي.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 10.
  • ب. بطاقة الترخيص بالسفر.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 20.
  • ج. شهادة الاستيراد والتصدير، عن كل عملية استيراد أو تصدير.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 500.
  • د. الترخيص لمعاينة البضائع قبل تقديم الاقرار.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 100.
  • ه. الترخيص لتعديل البيان مانيفستو.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 100.
  • و. أي نسخة طبق الأصل لمستند جمركي.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 100.
  • ز. أي نسخة طبق الأصل لمستند آخر، عن كل 100 كلمة أو جزء منها.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 50.
  • ح. أي تصديق جمركي أو التوقيع على شهادة الأصل.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 50.
  • ط. الإذن لحزم أو تعليم أو ترقيم البضائع أو إعادة حزمها أو ترقيمها، عن كل طرد.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 10.
  • ى. الختم بالرصاص التكريم، عن كل ختم.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 20.
  • ك. الوزن، عن كل طن متري.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 50.
  • الحد الأدنى عن كل عملية وزن.
    • مقدار الرسوم بالمليم: 15.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • على الساحلي – وزير المالية
  • صدر في طرابلس يوم: 12 يونيو سنة 1955