قرار رقم 10 لسنة 1955 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1955 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها

وزير المالية،

قرر:

مادة 1

الخدمات الجمركية التي تؤدى بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك وتتطلب حضور أي موظف من موظفي الجمارك في غير أيام وساعات عمل مصلحة الجمارك أو خارج المراكز الجمركية المقررة، تؤدى عنها الرسوم الاتية:

10 قروش عن كل ساعة يلزم فيها حضور أحد موظفي الجمارك من الدرجة العاشرة إلى الثامنة وتضاف الرسوم بحسب عدد الموظفين.

مادة 2

تدفع رسوم التخزين عن البضائع التي تكون في حيازة الجمارك مباشرة حسب الفئات الآتية:

ولا تستحق رسوم التخزين عن البضائع التي تسحب من المخزن أو الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تخزينها.

مادة 3

تحصل الرسوم التالية مقابل المستندات أو الخدمات الجمركية المبينة قرينها:

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly