Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2024 م تكليف وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة

1 يناير 2024

قرار رقم 1 لسنة 2024 م يعين السيد أحمد محمد الجارح احواس وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في بنغازي بتاريخ 01 يناير 2024م.

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • القانون رقم 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
  • الطلب المقدم من رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بترشيح وكيل للهيئة.
  • ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/01/2024م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

يعين السيد / أحمد محمد الجارح احواس، وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة.

المادة 2

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة بنغازي.
  • بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 
  • الموافق: 01 يناير 2024م
  • مجلس النواب