قرار رقم 1 لسنة 2024 م تكليف وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2024
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الإسلامية
قرار رقم 1 لسنة 2024 م يعين السيد أحمد محمد الجارح احواس وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في بنغازي بتاريخ 01 يناير 2024م.
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- القانون رقم 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
- الطلب المقدم من رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بترشيح وكيل للهيئة.
- ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/01/2024م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يعين السيد / أحمد محمد الجارح احواس، وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة بنغازي.
- بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1445 هـ
- الموافق: 01 يناير 2024م
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.