قرار رقم 1 لسنة 2024 م يعين السيد أحمد محمد الجارح احواس وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في بنغازي بتاريخ 01 يناير 2024م.
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
القانون رقم 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
الطلب المقدم من رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بترشيح وكيل للهيئة.
ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/01/2024م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يعين السيد / أحمد محمد الجارح احواس، وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.