قرار رقم 1 لسنة 2024 م تكليف وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2024 م يعين السيد أحمد محمد الجارح احواس وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في بنغازي بتاريخ 01 يناير 2024م.

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القرار الآتي:

المادة 1

يعين السيد / أحمد محمد الجارح احواس، وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة.

المادة 2

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly