قرار رقم 1 لسنة 2024 م يعين السيد أحمد محمد الجارح احواس وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في بنغازي بتاريخ 01 يناير 2024م.
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- القانون رقم 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
- الطلب المقدم من رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بترشيح وكيل للهيئة.
- ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/01/2024م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يعين السيد / أحمد محمد الجارح احواس، وكيلاً للهيئة العليا للحج والعمرة.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة بنغازي.
- بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1445 هـ
- الموافق: 01 يناير 2024م
- مجلس النواب