Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم 

1 يناير 2023

قرار رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022 م، بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 39 المؤرخ في 2022/12/11 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة رقم 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

تحتفظ الهيئة بقيمة المبالغ المحصلة من المقابل المالي لعقود الحراسة لتتولى الصرف منه على دعم جهود وتأمين الحراسة والحماية للمرافق والمنشآت وعلى ما يستجد من مهام أخرى ذات صلة بنشاط واختصاصات الهيئة، على أن تتولى الهيئة تقديم بيان بإيراداتها وأوجه الصرف يعتمد من قبل رئيس مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء 
  • صدر في 8 جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/1/ 2023 ميلادي