قرار رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
تحتفظ الهيئة بقيمة المبالغ المحصلة من المقابل المالي لعقود الحراسة لتتولى الصرف منه على دعم جهود وتأمين الحراسة والحماية للمرافق والمنشآت وعلى ما يستجد من مهام أخرى ذات صلة بنشاط واختصاصات الهيئة، على أن تتولى الهيئة تقديم بيان بإيراداتها وأوجه الصرف يعتمد من قبل رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.