Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع 

3 يناير 2022

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشان ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 360 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم م/ع/46/1 المؤرخ في 2021/12/29 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 159 المؤرخ 2021/1/2 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من القرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 360 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التعاقد المشار إليه على النحو الآتي:

تخفض قيمة التعاقد على تنفيذ مشروع طريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس بين جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وبين فرع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم / حسن علام رواد الهندسة الحديثة بحيث تصبح القيمة الإجمالية 3,734,230,146 د،ل ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليونا، ومائتان وثلاثون ألفا ومائة وستة وأربعون دينارا وفق الشروط التعاقدية التي تم التوصل إليها من قبل الطرفين. 

مادة 2 

يؤذن للجهاز بصرف نسبة 20% كدفعة مقدمة للمقاول وفق نصوص لائحة العقود الإدارية ويتحمل مصاريف إصدار وتعزيز خطاب ضمان والاعتماد المستندي. 

مادة 3 

يتحمل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق قيمة ضريبة الدمغة المقررة على العقد، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4 

يعفى مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الجمركية. 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء