قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من القرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 360 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التعاقد المشار إليه على النحو الآتي:

تخفض قيمة التعاقد على تنفيذ مشروع طريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس بين جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وبين فرع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم / حسن علام رواد الهندسة الحديثة بحيث تصبح القيمة الإجمالية 3,734,230,146 د،ل ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليونا، ومائتان وثلاثون ألفا ومائة وستة وأربعون دينارا وفق الشروط التعاقدية التي تم التوصل إليها من قبل الطرفين. 

مادة 2 

يؤذن للجهاز بصرف نسبة 20% كدفعة مقدمة للمقاول وفق نصوص لائحة العقود الإدارية ويتحمل مصاريف إصدار وتعزيز خطاب ضمان والاعتماد المستندي. 

مادة 3 

يتحمل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق قيمة ضريبة الدمغة المقررة على العقد، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4 

يعفى مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الجمركية. 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly