قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
11 مارس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2021
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م.بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء 26 رجب 1442 هـ الموافق 10/ 03/ 2021 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تمنح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة وفق التشكيل الوزاري الآتي :.
السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة | رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية |
السيد/ حسين عطية عبد الحفيظ القطراني | نائباً لرئيس الوزراء |
السيد/ رمضان أحمد بوجناح | نائبا لرئيس الوزراء |
السيد/ حمد عبد الرازق طاهر المريمي | وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية |
السيد/ طارق عبد السلام مصطفى ابوفليقة | وزيرا للموارد المائية |
السيد/ عادل محمد سلطان حسن | وزيرا للثروة البحرية |
السيد/ عبد الشفيع حسين محمد الجويفي | وزيرة الرياضة |
السيد/ فاخر مفتاح بوفرنة | وزيرة التخطيط |
السيد/ نجلاء محمد المنقوش | وزيرا للخارجية والتعاون الدولي |
السيد/ علي مفتاح محمد الزناتي | وزيرا للصحة |
السيد/ موسى محمد المقريف | وزيرا للتربية والتعليم |
السيد/ عبد السلام عبد الله اللاهي تکي | وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية |
السيد/ خالد التيجاني مازن | وزيرا للداخلية |
السيد/ إبراهيم العربي منير | وزيرا للبيئة |
السيد/ علي العابد الرضاء أبو عزوم | وزيرا للعمل والتأهيل |
السيد/ وفاء أبو بكر محمد الكيلاني | وزيرة الشؤون الاجتماعية |
السيد/ مبروكة توغى عثمان أوكي | وزيرة الثقافة والتنمية والمعرفة |
السيد/ عمران محمد عبد النبي القيب | وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي |
شاغرة | وزارة الدفاع |
السيد/ يخلف سعيد السيفاو | وزيرا للتعليم التقني والفني |
السيد/ أحمد علي محمد عمر | وزيرة للصناعة والمعادن |
السيد/ حليمة إبراهيم عبد الرحمن | وزيرا للعدل |
السيد/ عبد الفتاح صالح محمد الخوجة | وزيرا للخدمة المدنية |
السيد/ محمد سالم الشهوبي | وزيرا للمواصلات |
السيد/ ابوبکر محمد محمد الغاوي | وزيرا للاسكان والتعمير |
السيد/ بدر الدين الصادق التومي | وزيرا للحكم المحلي |
السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزني | وزيرة للشباب |
السيد/ محمد علي محمد الحويج | وزيرة للاقتصاد والتجارة |
السيد/ محمد أحمد محمد عون | وزيرا للنفط والغاز |
السيد/ خالد المبروك عبد الله | وزيرا للمالية |
السيد/ أحمد فرج محجوب أبو خزام | وزيرا للدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان |
السيد/ وليد عمار محمد عمار | وزيرا للدولة للاتصال والشؤون السياسية |
السيد/ أجدید معتوق أجدید | وزيرا للدولة لشؤون الهجرة |
السيد/ عادل جمعة عامر | وزيرا للدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
السيد/ حورية خليفة ميلود الطرمال | وزيرا للدولة لشؤون المرأة |
السيد/ سلامة إبراهيم الغويل | وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية |
المادة 2
تكون ولاية حكومة الوحدة الوطنية لأجل أقصاء الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2021 م.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق.
- بتاريخ: 27/ رجب/ 1442ه
- الموافق: 11/ مارس/ 2021م.