أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2021 م بتشكيل لجان لتنظيم إجراءات الاستلام والتسليم بين الوزارات

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2021 م بتشكيل لجان لتنظيم إجراءات الاستلام والتسليم بين الوزارات في حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجان تتولى اتخاذ إجراءات الاستلام والتسليم بين الوزارات أو الهيئات بحكومة الوفاق الوطني

والوزارات بحكومة الوحدة الوطنية على النحو الآتي:

  1. السيد مدير الشؤون الإدارية والمالية – رئيسا.
  2. السيد مدير الشؤون القانونية – عضوا. 
  3. السيد مدير المراجعة الداخلية – عضوا.
  4. مندوب يسمى من الوزير المختص بحكومة الوحدة الوطنية – عضوا.

مادة 2

مع مراعاة أحكام المادة السابقة وفيما يتعلق بالوزارات أو الهيئات العامة بحكومة الوفاق الوطني والتي اعتمدت لأداء مهامها أكثر من وزارة في حكومة الوحدة الوطنية، تتولى اللجان المشكلة بالمادة 1 اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الوزارة أو الهيئة بعد الاستلام وقبل التسليم ويراعى في إجراءات الفصل اختصاصات الإدارات والمكاتب وما يتعلق بشأنها من مستندات وموظفين واصول وموجودات.

مادة 3

تمارس اللجان مهامها المسندة إليها وفقا للأصول القانونية والمالية والإدارية اللازمة لذلك من خلال محضر – بحسب الأحوال – يعد من طرفها وتعتمد من المسلم والمستلم واللجنة.

مادة 4

على اللجان الانتهاء من مهامها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه، ولها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها على السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 2021/03/14 م