قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وحول التعاون الأمني والعسكري.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م والمستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وحول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا وتعتبر لاغيتين وكأن لم تكونا.
مادة 2
تلغى جميع مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع الدول والمنظمات الدولية وتعتبر غير معبرة عن إدارة الدولة ولا تتحمل الدولة الليبية أي التزامات تنشأ بناء عليها كما لا يعتد بمذكرات التفاهم التي قد توقعها مستقبلا ما لم يصادق عليها من السلطة التشريعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .