قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 2020
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية, النشاط التجاري
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وحول التعاون الأمني والعسكري.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م والمستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وحول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا وتعتبر لاغيتين وكأن لم تكونا.
مادة 2
تلغى جميع مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع الدول والمنظمات الدولية وتعتبر غير معبرة عن إدارة الدولة ولا تتحمل الدولة الليبية أي التزامات تنشأ بناء عليها كما لا يعتد بمذكرات التفاهم التي قد توقعها مستقبلا ما لم يصادق عليها من السلطة التشريعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 13/ جمادي الأول 14417
- الموافق 08/ يناير/2020 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.