قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وحول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا وتعتبر لاغيتين وكأن لم تكونا.

مادة 2

تلغى جميع مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع الدول والمنظمات الدولية وتعتبر غير معبرة عن إدارة الدولة ولا تتحمل الدولة الليبية أي التزامات تنشأ بناء عليها كما لا يعتد بمذكرات التفاهم التي قد توقعها مستقبلا ما لم يصادق عليها من السلطة التشريعية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .

ls.org.ly