قرار رقم 1 لسنة 2020 م اعتماد المواصفات القياسية وعددهم 98 مواصفة قياسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2021
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
قرار اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية رقم 1 لسنة 2020 م في شأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
وزير التخطيط المفوض ورئيس اللجنة العليا لإدارة المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “السابقة ” رقم 27 لسنة 2005م، بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 755 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلي قرار وزير التخطيط رقم 192 لسنة 2013 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة التخطيط وتعديله.
- وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، المنعقد بتاريخ 2019/12/31 م، و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد المواصفات القياسية الواردة في هذا القرار وعددهم 98 مواصفة قياسية، وذلك على النحو الآتي: –
ر.ت | رقم المواصفة | إعداد أو التحديث | اسم المواصفة |
12 | تحديث | الكراسات المدرسية | |
1-47 | تحديث | وحدات البناء الخرسانية – الجزء الاول: قوالب طوب الخرسانة المستخدمة في بناء الحوائط | |
1-76 | تحديث | الجزء الأول: الاشتراطات القياسية لبردورات والقنوات وقطع وحواف وأركان الأرصفة المصنعة من الخرسانة | |
2-76 | اعداد | الجزء الثاني: طرق الاختبار لبردورات والقنوات وقطع وحواف وأركان الأرصفة المصنعة من الخرسانة | |
87 | تحديث | إطارات الجرارات الزراعية وملحقاتها | |
123 | تحديث | الأيرسول | |
138 | تحديث | طوب وقوالب الأجر | |
2-220 | اعداد | الأدوات الصحية الخزفية- الجزء 2: المغاسل | |
3-220 | اعداد | الأدوات الصحية الخزفية – الجزء.3: المراحيض الغربية | |
4-220 | اعداد | الأدوات الصحية الخزفية- الجزء-4: المراحيض الشرقية القدم | |
5-220 | اعداد | خزان الطرد 5 الأدوات الصحية الخزفية.الجزء – | |
6-220 | اعداد | عدة خزان الطرد الأدوات الصحية الخزفية – الجزء -6 | |
1-221 | اعداد | المتطلبات العامة طرق اختبار الأدوات الصحية الخزفية – الجزء -1 | |
247 | تحديث | القوالب الحجرية للبناء | |
435 | تحديث | حفاظات الأطفال للاستعمال لمرة واحدة | |
522 | اعداد | تحرر الرصاص والكادميوم من الأدوات الخزفية السيراميكية وأدوات الخزف الزجاجي والأواني الزجاجية الملامسة للمواد الغذائية – الحدود المسموح بها. | |
524 | اعداد | تحرر الرصاص والكادميوم من الأدوات الزجاجية المجوفة الملامسة للمواد الغذائية – الحدود المسموح | |
633 | اعداد | الكتاب المدرسي | |
766 | اعداد | اشتراطات صرف المياه الصناعية العادمة إلى شبكات مياه الصرف الصحي العامة | |
816 | اعداد | دلیل تصميم الخلطة الخرسانية العادية التقليدية | |
817 | اعداد | الإضافات المعدنية للخرسانة | |
1-818 | اعداد | دلیل تصميم الخرسانة ذاتية الدمك | |
2-818 | اعداد | اختبارات الخرسانة ذاتية الدمك | |
3-820 | اعداد | الجلود – الجزء الثالث: جلد الشامواه | |
876 | اعداد | القنينات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المواد والمنتجات الكيميائية | |
1-878 | اعداد | منظومات أنابيب اللدائن البولي ايثيلين المستخدمة في نقل المياه الجزء الأول: عام | |
2-878 | اعداد | منظومات أنابيب اللدائن البولي ايثيلين المستخدمة في نقل المياه – الجزء الثاني: الأنابيب | |
3-878 | اعداد | منظومات أنابيب اللدائن البولي ايثيلين المستخدمة في نقل المياه – الجزء الثالث: الملحقات | |
883 | اعداد | الهندسة الإنسانية في بيئة العمل المبادئ المتعلقة بأعباء العمل الذهنية.مبادئ التصميم | |
891 | اعداد | الهندسة الإنسانية في بيئة العمل لمراكز التحكم.مخطط غرفة التحكم | |
909 | اعداد | الزجاجيات المختبرية الممصات الدقيقة المعدة للاستعمال مرة واحدة | |
1-912 | اعداد | الأحذية والجلود الجزء الأول: أحذية السلامة | |
916 | اعداد | امونة ربط وحدات البناء | |
917 | اعداد | دليل الخرسانة الجاهزة | |
939 | اعداد | الطلاء المسحوق البودرة | |
942 | اعداد | الطلاء اللأكرليكي السائل العازل للاسقف | |
943 | اعداد | الطلاء الصدفي | |
944 | اعداد | صابون الزينة للاطفال | |
946 | اعداد | الأسمدة الكيميائية المركبة السائلة | |
948 | اعداد | الاشتراطات العامة للمصنوعات الجلدية الصغرى | |
1-954 | اعداد | اشتراطات السلامة المهنية السقالات والسلالم- الجزء الأول – متطلبات عامة | |
967 | اعداد | دليل صرف المخلفات السائلة الناتجة عن المرافق الصحية إلى شبكة مياه الصرف الصحي | |
1-968 | اعداد | المواصفات والمعايير الفنية لمباني التعليم والتدريب وتجهيزاتها – الجزء-1: دليل المعايير الفنية والمعمارية والصحية ومعايير السلامة والبيئة المباني المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي | |
991 | اعداد | الهندسة الإنسانية في بيئة العمل المناولة اليدوية:الرفع والحمل | |
992 | اعداد | إشتراطات السلامة المهنية لمعدات الوقاية الشخصية – متطلبات عامة | |
994 | اعداد | مكبات الردم الصحي ومخلفات البلدية الصلبة – الاشتراطات الفنية | |
997 | اعداد | وحدات البناء من الخرسانة الموصدة المهواة | |
1-998 | اعداد | بلاطات وطوب الحجارة الطبيعية للرصف الخارجي الجزء الأول: الاشتراطات القياسية | |
999 | اعداد | ألواح تكسية الأرضيات | |
1001 | اعداد | المركبات الكيميائية المكونة لأغشية معالجة الخرسانة | |
1-1003 | اعداد | مصانع الخرسانة الجاهزة – الجزء الأول – دليل تأهيل مصانع الخرسانة الجاهزة | |
2-1003 | اعداد | مصانع الخرسانة الجاهزة – الجزء الثاني – دليل تقييم وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة | |
1006 | اعداد | دليل المياه المعالجة ثلاثياً | |
13-80000 | اعداد | الكميات والوحدات – الجزء الثالث عشر: علوم المعلومات والتقنية | |
1-80000 | اعداد | الكميات والوحدات الجزء الأول: عام | |
5 | تحديث | التونة المعلبة والبونيتو الملعب | |
10 | تحديث | مياه الشرب المعبأة | |
35 | تحديث | الحلاوة الطحينية الشامية | |
44 | تحديث | دبس التمر | |
1-53 | تحديث | البيانات التوضيحية – الجزء الأول: المعلومات العامة الواجب توافرها على أغلفة وعبوات المواد الغذائية | |
2-53 | تحديث | البيانات التوضيحية – الجزء الثاني: المعلومات الغذائية الواجب توافرها على أغلفة وعبوات المواد الغذائية | |
259 | تحديث | زيت بذرة القطن المعد للطعام | |
274 | تحديث | الخبز | |
313 | اعداد | زيت بذرة جوز الهند المعد للطعام | |
357 | تحديث | اللبن الحامض | |
360 | تحديث | الزبدة | |
364 | تحديث | المثلجات | |
368 | تحديث | المشروب الشعير | |
426 | تحديث | العجينة الطماطم | |
526 | اعداد | لحم الأرانب المبرد والمجمد | |
559 | تحديث | المنتجات الحليب المتخمرة المعاملة حراريا بعد التخمر | |
673 | اعداد | الأسماك المدخنة والمنكهة بالدخان | |
736 | تحديث | التمور | |
750 | اعداد | البطاطس المقلية المجمدة | |
756 | اعداد | الفول المدمس المعلب | |
781 | اعداد | الأغذية البروتينية المكملة للرياضيين | |
783 | اعداد | عجائن الخضر المعلبة المعدة لإستهلاك كبار الرضع وصغار الأطفال | |
808 | اعداد | الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مصانع ومحلات بيع الحلويات الحفظ والمناولة والنقل | |
1-809 | اعداد | الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والمقاهي وما في حكمها- الجزء الأول: المقاصف المدرسية | |
2-809 | اعداد | الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والمقاهي وما فيحكمها.الجزء الثاني: المطاعم والمقاهي | |
824 | اعداد | أختام اللحوم | |
830 | اعداد | حمض الليمونيك الستريك | |
834 | اعداد | لحم الديك الرومي المبرد والمجمد | |
910 | اعداد | المايونيز | |
1-937 | اعداد | الفانيليا الطبيعية المستخلص والمسحوق | |
2-937 | اعداد | الفانيليا الصناعية | |
938 | اعداد | الخميرة الكيميائية | |
953 | اعداد | زبدة الفول السوداني | |
957 | اعداد | حمض الأسكوربيك | |
958 | اعداد | البكتين | |
959 | اعداد | زيت بذرة الكتان المعد للطعام | |
969 | اعداد | عجينة التمر | |
988 | اعداد | عصائر الفاكهة | |
989 | اعداد | مشروب الفاكهة | |
996 | اعداد | الحلويات من أصل لبني | |
1-1011 | اعداد | مبادئ توجيهية بشأن الأغذية الحلال | |
933 | اعداد | الاشتراطات الصحية الخاصة بأماكن إنزال ومناولةمنتجات الصيد البحري ووحدات الصيد والعاملين | |
1002 | اعداد | دبس الرمان |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.
- د.الطاهر الهادي الجهيمي
- وزير التخطيط المفوض
- ورئيس اللجنة العليا للمركز صدر في طرابلس.بتاريخ: 1442/11/26ه.
- الموافق: 2020/11/26 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.