قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2019
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺑﻌد اﻻطﻼع
- ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2 ﻟﺳﻧﺔ 1993م.ﺑﺷﺄن ﻣﺣررى اﻟﻌﻘود وﺗﻌدﯾﻠﻪ وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
- وﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻟﻠﻘﯾد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم(1) بتاريخ 25/ربيع الآخر/1440 ه.الموافق 2019/1/1 م.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
- محمد امبارك محمد المبروك، محكمة استئناف طرابلس.
- وفاء محمد عبدالسلام غريب، محكمة استئناف طرابلس.
- نور الدين عبد الله عبد اللطيف العاشق، محكمة استئناف طرابلس.
- أسماء ميلاد علي عبدالسلام، محكمة استئناف طرابلس.
- حميدة مفتاح حمد ارحومه، محكمة استئناف بنغازي.
مادة 2
يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | هبه محمد على الوكيل | حاتم نوري المكشالي | استئناف طرابلس |
2 | منصور الكيلاني الوحيشي الأسود | العائش حسين عامر | استئناف طرابلس |
3 | منال مصطفى أبو القاسم الاشخم | مصطفى أبو القاسم الاشخم | استئناف طرابلس |
4 | هدى أحمد علي سعيد | علي منصور علي عطية | استئناف طرابلس |
5 | خديجة محمد عبد القادر عمر | مصطفي حسين عامر | استئناف طرابلس |
6 | أحمد ميلاد أحمد مصباح | سالم علي حسن | استئناف طرابلس |
7 | فاطمة أحمد علي سعيد | علي منصو علي عطية | استئناف طرابلس |
8 | لطفي محمد محمد الاسطی | محمد البشير محمد | استئناف طرابلس |
9 | نبيل صالح علي همل | عبد العظيم عبد الله عمر | استئناف طرابلس |
10 | نجاح عبد الرحمن محمد | يحي نافع خليفة محمد | استئناف بنغازي |
11 | علي محمد علي شكليط | محمد علي العموري | استئناف الزاوية |
12 | رویده محمد راشد راشد | نجاح سالم مصباح | استئناف الزاوية |
13 | وسيم ابراهيم صميده دنس | محمد منصور مفتاح | استئناف الزاوية |
14 | أمجد عبد السلام سعد النايف | منير مفتاح عمر | استئناف الخمس |
15 | إبراهيم زيدان إبراهيم عيسى | عبد الخالق احمد عبد الكريم | استئناف مصراته |
16 | باسم أحمد رمضان الدليح | صبحي أبو زيد أحمد | استئناف مصراته |
17 | عيسى اسماعيل مصطفى المحيشي | ميلاد ابراهيم ميلاد | استئناف مصراته |
18 | امحمد سالم علي حنيش | عمر سالم عمر | استئناف مصراته |
19 | نوري عبد الرسول حمد خليل | عبد الرسول حمد مرعي | استئناف البيضاء |
مادة 3
- ينقل السيد، خالد إبراهيم سالم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
- ينقل السيد، عيسى عبد السلام محمد باقة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراته للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- تنقل السيدة، نسیم عادل سعد، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف البيضاء بناء على طلبها.
- تنقل السيدة، مريم ونيس الأمير، محرر عقود بمحكمة استئناف طبرق للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.
مادة 4
ينقل السيد، جمال عثمان عبد السلام عفان، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين سعيد أبو هدلة، بمحكمة استئناف طبرق للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي فرج الشوقي، بمحكمة استئناف طبرق بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- لمياء محمد محمد الشريك، محكمة استئناف طرابلس.
- عمار علي فرج عمران، محكمة استئناف طرابلس.
- سالم علي شعرون، محكمة استئناف طرابلس.
- رضوان سالم رمضان عمر، محكمة استئناف طرابلس.
- يامن محمد علي الزواوي ، محكمة استئناف طرابلس.
- معز مصباح امحمد الجديد، محكمة استئناف طرابلس.
- عمر بلقاسم عمر بلقاسم، محكمة استئناف طرابلس.
- المبروك عاشور مصباح، محكمة استئناف طرابلس.
- صالح مفتاح مصباح ارحومة، محكمة استئناف طرابلس.
- خديجة محمد ضو العلوص، محكمة استئناف طرابلس.
- إبراهيم سليمان سعيد القبلاوي، محكمة استئناف طرابلس.
- عامر صالح الهادي، محكمة استئناف طرابلس.
- جهاد جمعة مفتاح جحيدر، محكمة استئناف طرابلس.
- سناء محمد أبو رقيقة، محكمة استئناف طرابلس.
- خالد محمد نصر، محكمة استئناف طرابلس.
- عدنان حسين اشتيوي، محكمة استئناف طرابلس.
- محمد الصغير علي الشهبوني، محكمة استئناف طرابلس.
- خالد عمر أحمد المختار، محكمة استئناف طرابلس.
- عادل علي عياد ماقورة، محكمة استئناف طرابلس.
- عمر منصور محمد العريفي، محكمة استئناف طرابلس.
- مصباح علي محمد حامد، محكمة استئناف طرابلس.
- محمد علي محمد الطيب، محكمة استئناف طرابلس.
- عبد الناصر صالح محمد، محكمة استئناف طرابلس.
- علاء الدين عمر علي سالم، محكمة استئناف بنغازي.
- عمر خميس بوخريص، محكمة استئناف بنغازي.
- محمد عبد الله سليمان، محكمة استئناف بنغازي.
- موسى عمر فرج التريكي، محكمة استئناف بنغازي.
- أحمد التهامي أحمد، محكمة استئناف الزاوية.
- علي أحمد میلاد زلطوم، محكمة استئناف الخمس.
- أبوبكر الهادي محمد، محكمة استئناف الخمس.
- محمد علي زايد اميمن، محكمة استئناف الخمس.
- سالم محمد عثمان، محكمة استئناف الخمس.
- عبد الباري محمد المهدي، محكمة استئناف مصراته.
- عيسى صالح علي صالح، محكمة استئناف البيضاء.
مادة 6
يلغى قيد السيد، سالم رحيل محمد رحيل، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، المختار عبد الله على، بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار محمود محمد الكيش.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد.
- وزير العدل المفوض.
- الموافق: 8/جمادي الأول/ 1440 هـ.
- اعتمد بتاريخ: 2019/1/14 م.