Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة 

22 يناير 2018

قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب. 
  • وعلى طلب الإستقالة المقدم من السيد، أمحمد علي بلقاسم عضو مجلس النواب. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول الثلاثاء الموافق 2017/12/19 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تقبل استقالة السيد، أمحمد علي بلقاسم شعيب المترشح عن الدائرة الإنتخابية الثالثة عشر من عضوية مجلس النواب. 

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 2017/12/19 م، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.