قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تقبل استقالة السيد، أمحمد علي بلقاسم شعيب المترشح عن الدائرة الإنتخابية الثالثة عشر من عضوية مجلس النواب. 

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 2017/12/19 م، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly