قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى طلب الإستقالة المقدم من السيد، أمحمد علي بلقاسم عضو مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول الثلاثاء الموافق 2017/12/19 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة السيد، أمحمد علي بلقاسم شعيب المترشح عن الدائرة الإنتخابية الثالثة عشر من عضوية مجلس النواب.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 2017/12/19 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب