قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
8 يناير 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 2018
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺑﻌد اﻻطﻼع
- ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2 ﻟﺳﻧﺔ 1993م.ﺑﺷﺄن ﻣﺣررى اﻟﻌﻘود وﺗﻌدﯾﻠﻪ وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
- وﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻟﻠﻘﯾد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 21 /ربيع الثاني/ 1439 هـ.الموافق.2018/1/8 م.
قررت
مادة 1
یقید السادة محرري العقود المساعدون الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كل بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
- فتحية علي أبوالقاسم الطائش، محكمة استئناف طرابلس.
- محمد مفتاح الهادي دغیم، محكمة استئناف طرابلس.
- نزار الهادي إبراهیم الدكام، محكمة استئناف طرابلس.
- فائزة أحمد محمد عبد القادر، محكمة استئناف طرابلس.
- محمود محمد الحراري بشیر، محكمة استئناف طرابلس.
- عبدالرؤوف عبد الحمید میلاد الخويلدي، محكمة استئناف طرابلس.
- محمد جلول صالح الطياري، محكمة استئناف طرابلس.
- توفیق الزروق عطیة ارحومة، محكمة استئناف طرابلس.
- یسرا فتحي علي ابورقيقة، محكمة استئناف بنغازي.
- الحذيفي فرج صالح رحیل، محكمة استئناف بنغازي.
- نسیم عادل سعد عبدالسلام، محكمة استئناف بنغازي.
- أيمن عيسى عبدالرسول بن علي، محكمة استئناف بنغازي.
- فوزية عيسى مسعود عیسى، محكمة استئناف بنغازي.
- أمل لامین موسى محمد، محكمة استئناف بنغازي.
- وسام عبدالجليل عبدالله الحداد، محكمة استئناف بنغازي.
- فرج عبدالسلام محمد الفارسي، محكمة استئناف بنغازي.
- أحمد موسى بشیر الضبع، محكمة استئناف غريان
- إبراهيم علي عمر رجوبة، محكمة استئناف مصراتة
- نادية عمر خمیس الأربد، محكمة استئناف مصراتة
- الهادي عبدالسلام محمد العاتي، محكمة استئناف الخمس
- مفتاح محمد أحمد الحوات، محكمة استئناف الخمس
- میلود سعد سلیمان فضل الله، محكمة استئناف البيضاء
مادة 2
- ینقل السید، معمر علي سعید شنان، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبه.
- ینقل السید، محمد الطاهر محمد، مسعود محرر عقود بمحكمة استئناف غریان للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ینقل السید، مصباح عبدالسلام علي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
- ینقل السید، السنوسي محمد عبدالقادر الصادق، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ینقل السید، أنور عاشور محمد جارفة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
- ینقل السيد،نوري سالم محمد الفلاح، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ینقل السید، حسن عبدالحفيظ علي الشبعاني، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.بناء على طلبه.
- ینقل السید، حاتم عيسى عبد الرسول بن علي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- تنقل السيدة، أمال محمد محمد المعداني، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 3
- ینقل السید، علي عمران أحمد ترهون، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبدالمطلب الهادي مفتاح اقصودة، للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السید، عبدالعزیز الهادي أحمد احویلات، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- تنقل السيدة، خلود علي الحراراي انجيمة، محرر عقود مساعد بمكتب السید، إبراهيم جمعة مصباح مسعود جمعة، للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السید، فتحي محمد اعمار أبو عائشة، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
- تنقل السيدة، سارة عبد الحكيم محمد الرفاعي، محرر عقود مساعد بمكتب السید، جمیل حامد المهدي الطاهر، للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السید، سعید مفتاح سعید التونسي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- هدى محمد المعرفي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- المبروك مسعود عمر الحامدي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- المبروك امحمد المبروك الشائب، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- خالد عبدالهادي محمد اللافي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- مفتاح سالم عبدالله الشعباني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ربیعة عیاد التهامي أبو حجر، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالله علي عبدالله الثلیب، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- رمزي خلیفة علي البوزيدي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- محمد عبدالمجيد محمد عثمان، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي
- عبد المنعم محمد صالح الصارح، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- امباركة محمد عمر مفتاح، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- عبد السلام الغماري الحزر، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- حسن محمد عيسى حسن، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- صلاح الدین الصادق الصید، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
مادة 5
یلغى قید السید، عمار علي عبداالله حدیدان، محرر عقود مساعد بمكتب السید، محمد فرج الهمالي، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 6
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد.
- وزير العدل المفوض.
- الموافق: 24/ذو القعدة/ 1438 ه.
- اعتمد بتاریخ: 16/8/2017م.