Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ التدريبات الأمنية

13 يناير 2016

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ التدريبات الأمنية

مجلس رئاسة الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 20110803 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى الملحق رقم 6 من الاتفاق السياسي الليبي.
  • وعلى ما تقرر بمحضر الاجتماع الأول للمجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 20160112 م.

قرر

مادة 1

تشكيل وفقا لهذا القرار لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية تتكون من:

  1. عميد ركن  عبد الرحمن عمران الطويل. < رئيساً
  2. عقيد ركن  حماد أحمد محمد عبود. < عضواً
  3. عقيد  عمر عبد السلام أحمد الحسناوي. < عضواً
  4. عقيد ركن  يونس محمد فضيل العبدلي. < عضواً
  5. عقيد فني  مختىار ميلاد محمد النقاصة. < عضواً
  6. عقيد  عمر محمد عمر ظويهر. < عضواً
  7. عقيد  أبو القاسم الأمين علي. < عضواً
  8. عقيد  محمد ابراهيم عمر شابون. < عضواً
  9. عقيد  أوحيدة عبد الله أوحيدة نجم. < عضواً
  10. عقيد محمد ابراهيم سالم موسى. < عضواً
  11. عقيد  ابراهيم مسعود محفوظ عبد الله. < عضواً
  12. عقيد  خالد محمد عمر البصير. < عضواً
  13. عقيد حسين نصر العلواني. < عضواً
  14. مقدم عادل محي الدين منصور الكفالي < عضواً
  15. مقدم عبد الحكيم مفتاح امحمد الورفلي. < عضواً
  16. عقيد شرطة متقاعد  محمود ابراهيم ضو الشريف < عضواً
  17. عقيد بحار متقاعد  امحمد علي محمد الوخي. < عضواً
  18. مستشار قانوني  عبد الرحمن البهلول عمر الخطلاوي < عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وإلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني المهام التالية:

  1. البدء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة 34 من الاتفاق السياسي الليبي المشار إليه.
  2. وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة.
  3. الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدء من العاصمة وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة.
  4. الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية والجزائية.
  5. رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة أي قصور.
  6. أية مهام أخرى تطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي الليبي وملاحقه.
  7. تؤول مهام اللجنة إلى “لجنة” رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المبينة بالمادة 37 من الأتفاق السياسي الليبي عقب تشكيلها، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.

مادة 3

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير دوري لرئيس مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني كل ثلاثة أيام، بداية من أول إجتماع لها، والذي يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

للجنة الاستعانة بما تراه مناسباً، في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس رئاسة الوزراء
  • صدر في: 3 ربيع الثاني 1437 هجري
  • الموافق: 13/ 01/ 2016 ميلادي