على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع لجنة القید رقم 1 بتاریخ 16/ربیع الاخر/. 1437 الموافق 2016/1/26.
قررت
مادة 1
ینقل السيد، فرج قاسم عبد المجید، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 2
ینقل السيد، آدم سلیمان امحمد، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، حسین أبو القاسم سعید، للعمل محر ر عقود مساعداً بمكتب السيد، العیساوي محمد فرج بناء على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
.مريومة محمد بركة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
.طارق نوح خلیفة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
.نجلاء صالح أحمد محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
مادة 4
يلغى قيد السيدة، ابتسام عبدالله القماطي، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، ربیع سليمان الشماخي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة .