Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

26 يناير 2016

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القید رقم 1 بتاریخ 16/ربیع الاخر/.  1437 الموافق 2016/1/26.

قررت

مادة 1

ینقل السيد، فرج قاسم عبد المجید، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 2

ینقل السيد، آدم سلیمان امحمد، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، حسین أبو القاسم سعید، للعمل محر ر عقود مساعداً بمكتب السيد، العیساوي محمد فرج بناء على طلبه.

مادة 3

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-

  1. .مريومة محمد بركة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. .طارق نوح خلیفة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. .نجلاء صالح أحمد محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.

مادة 4

يلغى قيد السيدة، ابتسام عبدالله القماطي، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، ربیع سليمان الشماخي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 5

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة .

  • المستشار محمود محمد الكيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم يعتمد
  • مصطفى امحمد القليب
  • وزير العدل