أدوات الوصول
قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
المادة 1
إقالة السيد، سالم عبد السلام الحاسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية من منصبه.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 16/فبراير/2015 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.