Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية 

10 مارس 2015

قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات الليبية ووكلائه.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/2/16 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

إقالة السيد، سالم عبد السلام الحاسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية من منصبه.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 16/فبراير/2015 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب