Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية 

10 مارس 2015

قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات الليبية ووكلائه.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/2/16 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

إقالة السيد، سالم عبد السلام الحاسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية من منصبه.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 16/فبراير/2015 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.