قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات الليبية ووكلائه.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/2/16 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
إقالة السيد، سالم عبد السلام الحاسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية من منصبه.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 16/فبراير/2015 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب