قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

إقالة السيد، سالم عبد السلام الحاسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية من منصبه.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 16/فبراير/2015 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly