قرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي.
المادة 1
يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي:-
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014 م,وينشر في الجريدة الرسمية.