قرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الأولى المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الإثنين والثلاثاء الموافق للرابع والخامس من شهر أغسطس 2014 م.
صدر القرار الآتي.
المادة 1
يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي:-
- السيد، عقيلة صالح عيسى قويدر – رئيساً لمجلس النواب.
- السيد، إمحمد علي شعيب – نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.
- السيد، احميد حمد علي حومة – نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014 م,وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب