قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
2 يناير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 2014
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م،وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 3/نوفمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
- السيد، محمود سلامة الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد، السنوسي سالم القمي عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد، علي الرفاعي زوبي عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد، خالد عمار المشري عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد، عبد السلام عبد الله نصية عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيدة، سعاد محمد قنور عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد، صالح يونس مصباح عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد، صفوان أحمد ميلاد عضو المؤتمر الوطني العام.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بصرف مبلغ قدره 900.000.000 د.ل.تسعمائة مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع وتخصيصها للدروع.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 1/ربيع الأول/1435هـ
- الموافق: 2/يناير /2014 م