أدوات الوصول
قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بصرف مبلغ قدره 900.000.000 د.ل.تسعمائة مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع وتخصيصها للدروع.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .