Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

16 يناير 2012

قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:

  1. منير غيث عمران أحمد.
  2. أسماء علي محمد إبراهيم.
  3. وعد سالم جمعة عرفة.
  4. سعاد المنجي عبدالسلام الرماش.
  5. عمر محمد الأمين عمر.
  6. ماجد رمضان علي لطيف.
  7. وليد الفيتوري الشيباني الصالح.
  8. هشام الفيتوري أحمد شرمد.
  9. وائل عامر عمران محمد.
  10. وليد مو سي سليمان الحشان.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. مشري خليفة المزوغي < بمكتب نورالدين علي عبداالله.
  2. محمد نورالدين محمد < بمكتب أسماء ابوعجيلة النشواني
  3. عماد الهادي محمد < بمكتب خالد خليفة أ حمد بسيسة.
  4. أحمد الصادق القمودي < بمكتب الهادي محمد إبراهيم.
  5. محمد رمضان عاشور < بمكتب فتحي خليفة الباشا.
  6. بهيجة إبراهيم أ بوصبيع < بمكتب حسين محمد بن فايد.
  7. محمد الصادق ميلاد < بمكتب رمضان محمد العماري.
  8. أم السعد محمد علي < بمكتب علي عبدالهادي الشاملي.
  9. عصام ميلاد إمحمد < بمكتب حسين محمد بن فايد.
  10. نورهان طارق محمد < بمكتب عبدالعزيز مولود عبدالسلام.
  11. منال المبروك مسعود < بمكتب حسن إ سماعيل بلكات.
  12. علي المختار على < بمكتب الهادي محمد إبراهيم.
  13. محمد امبارك محمد < بمكتب نعيمة مفتاح الناجح.
  14. ضرار عبدالحكيم عمار < بمكتب سعاد علي فرج
  15. عمر محمد أحمد عرابي < بمكتب محمد سالم جمعة.
  16. محبوبة محمد أحمد < بمكتب إبراهيم جمعة مصباح.
  17. عمر عبدالسلام عيسي < بمكتب الهادي محمد إبراهيم.
  18. أيمن محمد جمعة < بمكتب إسماعيل عبدالقادر نصر.
  19. صلاح الدين العجيلي محمد < بمكتب وليد خليفة سعيد.
  20. محمد بنور رمضان < بمكتب فتحي جمعة هندر.
  21. حسام عمران مصباح < بمكتب رمضان علي إمحمد.
  22. سيف النصر محمد ميلاد < بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم.
  23. عبداالله سعيد السريتي < بمكتب عبداالله راشد امباشي.
  24. أكرم عيسى موسى < بمكتب فؤاد نوح خليفة.
  25. حسام محمد أ حمد < بمكتب عادل سعد فرقة.
  26. أنور مسعود سالم < بمكتب ليلى أحمد محمد.
  27. جمال رمضان محمد < بمكتب نزار عبد الرزاق أبوخريص.
  28. صالح كعبار محمد < بمكتب محمد الهادي ميلاد.
  29. مصطفي ابراهيم ساسي < بمكتب حسين ابوالقاسم سعيد.
  30. عبدالرحمن عبداالله الأغا < بمكتب مراد المداني موسي.
  31. خلود عمر أحمد الشاوش < بمكتب نبيل أنور الماجري.

مادة 3

تُنقل السيدة، ابتسام عبداالله الطاهر محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مصباح سعد مصباح للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، أكرم إبراهيم محمد إبراهيم بناء على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسما ؤ هم بناء على طلباتهم وهم:

  1. حمزة مصطفى أبوشيبة محمد.
  2. أشرف الهاشمي إمحمد غانم.
  3. إسماعيل سعد المبروك عون.
  4. محمد الصادق علي جلول.
  5. محمد عياد السني عبداالله.
  6. خليف  ة أحمد البدوي.

مادة 5

  1. يلغى قيد السيد، المدني عبدالرحمن محمد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد فرج على الهوش بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. يلغى قيد السيدة، للا هم خليفة مسعود محمد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبوبكر علي عون بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
  • الموافق: 16/يناير/ 2014 م.