أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن تعديل المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن تعديل المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى البند (ثالثاً) من المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. الفقرات التالية تحت أرقام (6-7-8)، يكون نصها على النحو التالي: 

ثالثاً: صلاحيات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية:

6. إقتراح المواعيد المناسبة لاجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة.

7. تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها، وحصر احتياجاتها، ومتابعة توفيرها.

8. استلام كراسات تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتجميع القرارات وتصنيفها، وإعداد مشروع صياغة لها، تمهيداً لعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2 

يلغى البند ثانياً من المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 30 محرم 1377 و.ر
  • الموافق 26 أي النار 2009 م