أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (7331) المؤرخ في 29 / 12 / 1376 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات تنفيذ وحدات سكنية بشعبية المرج على المواقع التالية:

أولاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر العقورية بمساحة تقدر بـ (60.089 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) ومجزأة إلى موقعين:

  • أ. الموقع رقم (1) مساحته (12.9293 هكتار) وحدوده كالتالي:
    • شمالاً: أرض المواطن أمبارك سليمان 
    • جنوباً: طريق ترابي 
    • شرقاً: أرض رابحة سليمان سعيد 
    • غرباً: طريق ما بعدها المدينة الرياضية 
  • ب الموقع رقم (2) مساحته (47.1597 هكتار) وحدوده كالتالي:
    • شمالاً: أرض طريق معبد 
    • جنوباً: أرض فضاء
    • شرقاً: أرض فضاء 
    • غرباً: أرض فضاء

ثانياً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر دريانة بمساحة تقدر بـ (13.7950 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: طریق دريانة – بنغازي 
  • جنوباً: الطريق الساحلي العقورية – بنغازي 
  • شرقاً: مزرعة سليمان الكوافي 
  • غرباً: مزرعة عائلة الغرباوي 

ثالثاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر البياضة بمساحة تقدر بـ (5.0960 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: أرض فضاء 
  • جنوباً: أرض فضاء
  • شرقاً: أرض فضاء 
  • غرباً: أرض فضاء

رابعاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر جردس الأحرار بمساحة تقدر بـ (72.7778 هكتار) لإقامة (450 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: أرض فضاء 
  • جنوباً: أرض فضاء
  • شرقاً: أرض فضاء 
  • غرباً: أرض فضاء

خامساً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر الأبيار بمساحة تقدر بـ (351.4495 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: أرض فضاء 
  • جنوباً: مقبرة
  • شرقاً: أرض فضاء 
  • غرباً: أرض فضاء

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2 صفر
  • الموافق: 28 / 1 / 2009 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.