قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 إفرنجي بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات اختصاص التوفيق والتحكيم و تعديله.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف،بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية،بشأن الخدمة الوطنية،ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 2 لسنة 1375 و.ر
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار،ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
التزام
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.