قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار،ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
التزام
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.