قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار،ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

التزام 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly