قرار رقم 1 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرّري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.