قرار رقم 1 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرّري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 أفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
- عبد الله أبو القاسم عبد المولى.
- رياض محمد محمد السائح.
- الصغير محمد جبريل.
- الهادي اليومي علي.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
- خيري الهادي عمر/ بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
- عبد الوهاب عبد الله سالم/ بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 1/ 6/ 2004 ف