قرار رقم 1 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرّري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. عبد الله أبو القاسم عبد المولى.
  2. رياض محمد محمد السائح.
  3. الصغير محمد جبريل.
  4. الهادي اليومي علي.

مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. خيري الهادي عمر/ بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
  2. عبد الوهاب عبد الله سالم/ بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly