Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تعديل قيمة الرسوم المالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية

23 يونيو 2002

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تعديل قيمة الرسوم المالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369ور،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة والمعدلة له.
  •  وعلى قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 إفرنجي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1369 و.ر.، بتعديل القرار رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 17 لسنة 1369 بشأن إصدار التنظيم الداخلي للأمانة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1370ور المنعقد في،1370/6/13.

قررت

مادة 1 

تعدل قيمة الرسوم المالية مقابل الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية على النحو المبين بالكشف المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 23/ 6/ 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.