قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تعديل قيمة الرسوم المالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تعديل قيمة الرسوم المالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

قررت

مادة 1 

تعدل قيمة الرسوم المالية مقابل الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية على النحو المبين بالكشف المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly