قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار أعلاف الدواجن المنتجة محلياً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2002
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار أعلاف الدواجن المنتجة محلياً
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار الأمين المساعد لشئون الخدمات رقم 112 لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع الأعلاف المنتجة محلياً.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 209 بتاريخ 1370/1/9 و.ر. بشأن تكليف الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والعشرين بتاريخ 20 1369/12/21 و.ر.
- وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع أعلاف الدواجن من المصانع التابعة للشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف وشركة المطاحن الوطنية في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى على ظهر الشاحنة بمبلغ وقدره 275 مائتان وخمسة وسبعون ديناراً للطن الواحد.
مادة 2
يستمر العمل بأسعار بقية أنواع الأعلاف الأخرى وفقاً لما هو محدد بقرار الأمين المساعد لشئون الخدمات رقم 112 لسنة 1430 ميلادية.
مادة 3
تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.
مادة 4
يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في سرت
- الموافق 10/ 2/ 1370 و.ر