قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار أعلاف الدواجن المنتجة محلياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار أعلاف الدواجن المنتجة محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع أعلاف الدواجن من المصانع التابعة للشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف وشركة المطاحن الوطنية في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى على ظهر الشاحنة بمبلغ وقدره 275 مائتان وخمسة وسبعون ديناراً للطن الواحد.

مادة 2 

يستمر العمل بأسعار بقية أنواع الأعلاف الأخرى وفقاً لما هو محدد بقرار الأمين المساعد لشئون الخدمات رقم 112 لسنة 1430 ميلادية. 

مادة 3 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 4 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly