قرار رقم 1 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، والمبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 المشار إليه مايلي:
متابعة كافة ماينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمى، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 2
تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.