أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر بإنشاء المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 24/ 12/ 1369 و.ر. 
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، والمبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 المشار إليه مايلي: 

متابعة كافة ماينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمى، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

مادة 2 

تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 شوال
  • الموافق  1370/1/7 و.ر 2002 ف