قرار رقم 1 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 2002
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 1 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر بإنشاء المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 24/ 12/ 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، والمبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 المشار إليه مايلي:
متابعة كافة ماينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمى، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 2
تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 شوال
- الموافق 1370/1/7 و.ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.