قرار رقم 1 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر بإنشاء المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 24/ 12/ 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، والمبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 المشار إليه مايلي:
متابعة كافة ماينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمى، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 2
تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 شوال
- الموافق 1370/1/7 و.ر 2002 ف