Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2000 م

18 يونيو 1997

قرار رقم 1 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1997/6/18 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

قيد الاخ/ المنير مسعود عبدالرحمن القمودى محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام