قرار رقم 1 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
قررت مایلی
مادة 1
قيد الاخ/ المنير مسعود عبدالرحمن القمودى محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.