قرار رقم 1 لسنة 2000 م

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

قيد الاخ/ المنير مسعود عبدالرحمن القمودى محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly