قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1996
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الجرائم الاقتصادية, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 1-1996-DEC-SCJ
قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991 م
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 80 لسنة 91 ف بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 13 لسنة 25 ميلادية بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية.
- وعلى مذكرة الأخ النائب العام.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1426 ميلادية المنعقد بتاريخ 1 / 1 / 26 ميلادية.
قرر
مادة 1
تُعدّل المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 80 لسنة 91 ف بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:
مادة 1
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب).
مادة 2
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب، وعلى الأخص ما يلي:
- قوانين مكافحة التهريب.
- قوانين الضرائب والرسوم.
- قوانين المصارف والنقد والائتمان.
- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة.
- قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم.
- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية.
- قوانين حماية الآثار والمتاحف والمحاجر.
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
التوقيع
- الصفة: رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في: 3 رمضان 1406 و.ر
- الموافق: 12 يناير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.