قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991 م

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991 م
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1

تُعدّل المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 80 لسنة 91 ف بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:

مادة 1

تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب).

مادة 2

تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب، وعلى الأخص ما يلي:

  1. قوانين مكافحة التهريب.
  2. قوانين الضرائب والرسوم.
  3. قوانين المصارف والنقد والائتمان.
  4. قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة.
  5. قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم.
  6. قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية.
  7. قوانين حماية الآثار والمتاحف والمحاجر.

مادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

التوقيع

ls.org.ly