قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991 م
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 80 لسنة 91 ف بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 13 لسنة 25 ميلادية بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية.
- وعلى مذكرة الأخ النائب العام.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1426 ميلادية المنعقد بتاريخ 1 / 1 / 26 ميلادية.
قرر
مادة 1
تُعدّل المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 80 لسنة 91 ف بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:
مادة 1
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب).
مادة 2
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب، وعلى الأخص ما يلي:
- قوانين مكافحة التهريب.
- قوانين الضرائب والرسوم.
- قوانين المصارف والنقد والائتمان.
- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة.
- قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم.
- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية.
- قوانين حماية الآثار والمتاحف والمحاجر.
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.